الفيض الكاشاني

269

مفاتيح الشرائع

في الناقص في الخلقة ، وببطلان الجارحة إذا لم يكن في البدن سواها ، كالخصي والأصم والأخرس ، دون الأشد من يد واحدة أو الأقطع منها ، وهو شاذ ، وفي الخبر : لا يجزي الأعمى في الرقبة ، ويجزي ما كان منه مثل الأقطع والأشل والأعرج والأعور ولا يجزي المقعد ( 1 ) . وكذا ولد الزنا كما في الخبر خلافا له وللسيد للإجماع ودلالة « وَلا تَيَمَّمُوا » وهما ممنوعان ، وكذا الجاني ولكن يقع مراعى بفكه له في الخطأ ، واختيار أولياء المقتول الفداء في العمد وبذله له أو عفوهم عن الجناية وفاقا للشهيد الثاني ، وقيل : لا يجزي الجاني خطأ ويجزي المتعمد ، وقيل : بالعكس وهما ضعيفان ، وفي المنعتق عليه بالشراء تردد والجواز أشبه كما في المبسوط ، لكن بشرط استصحاب النية فعلا إلى عقد البيع لتصادق الملك . 301 - مفتاح [ ما يشترط في الإطعام ] يتخير في الإطعام بين التسليم إلى المستحق ، وبين أن يطعمه إلى أن يشبع وعلى الأول قدر بمد للصحيح وغيره ، والشيخ أوجب مدين للإجماع والاحتياط ، وهما ممنوعان . نعم يستحب أن يزيد حفنة لمؤنة نحو طحنه وخبزه ان توقف على ذلك ، كما في الصحيح ، وأوجبها الإسكافي ، وعلى الثاني قدر بالإشباع . ويشترط في المشهور كونهم كبارا أو مختلطين من الصغار والكبار ، أما لو انفرد الصغار بالأكل فيحسب الاثنان منهم بواحد ، للخبر . لا يجزي إطعام الصغير في كفارة اليمين ولكن صغيرين بكبير ( 2 ) . وهو مع ضعف سنده مناف

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 15 / 578 . ( 2 ) وسائل الشيعة 15 / 570 .